الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )

94

كفاية الأصول ( فارسى )

إلا أنه لا شبهة فى أن الصلاة فى غيرها تضادها ، بناء على أنه لا يبقى مجال مع إحداهما للاخرى ، مع كونها أهم منها ، لخلوها من المنقصة الناشئة من قبل اتحادها مع الغصب ، لكنه عرفت عدم الاقتضاء بما لا مزيد عليه ، فالصلاة فى الغصب اختيارا فى سعة الوقت صحيحة ، و إن لم تكن مأمورا بها . الأمر الثانى ، قد مر - فى بعض المقدمات - أنه لا تعارض بين مثل خطاب ( صلّ ) و خطاب ( لا تغصب ) على الامتناع ، تعارض الدليلين بما هما دليلان حاكيان ،