الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )

75

كفاية الأصول ( فارسى )

و ينبغى التنبيه على أمور : الاول : إن الاضطرار إلى ارتكاب الحرام ، و إن كان يوجب ارتفاع حرمته ، و العقوبة عليه مع بقاء ملاك وجوبه - لو كان - مؤثرا له ، كما إذا لم يكن به حرام بلا كلام ، إلا أنه إذا لم يكن الاضطرار إليه بسوء الاختيار ، بأن يختار ما يؤدى إليه لا محالة ، فإن الخطاب بالزجر عنه حينئذ ، و إن كان ساقطا ، [ 122 ]