الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )
76
كفاية الأصول ( فارسى )
إلا أنه حيث يصدر عنه مبغوضا عليه و عصيانا لذاك الخطاب و مستحقا عليه العقاب ، لا يصلح لان يتعلق بها الايجاب ، و هذا فى الجملة مما لا شبهة فيه و لا ارتياب . و إنما الاشكال فيما إذا كان ما اضطر إليه بسوء اختياره ، مما ينحصر به التخلص عن محذور الحرام ، كالخروج عن الدار المغصوبة فيما إذا توسطها بالاختيار فى كونه منهيا عنه ، أو مأمورا به ، مع جريان حكم المعصية عليه ، أو بدونه ، فيه أقوال ، هذا على الامتناع . و أما على القول بالجواز ، فعن أبى هاشم أنه مأمور به و منهى عنه ، و اختاره الفاضل القمى ، ناسبا له إلى أكثر المتأخرين و ظاهر الفقهاء .