الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )

74

كفاية الأصول ( فارسى )

و فيه : إنه لا سبيل للعرف فى الحكم بالجواز أو الامتناع ، إلا طريق العقل ، فلا معنى لهذا التفصيل إلا طريق العقل ، فلا معين لهذا التفصيل إلا ما أشرنا إليه من النظر المسامحى الغير المبتنى على التدقيق و التحقيق ، و أنت خبير بعدم العبرة به ، بعد الاطلاع على خلافه بالنظر الدقيق ، و قد عرفت فيما تقدم أن النزاع ليس فى خصوص مدلول صيغة الامر و النهى ، بل فى الاعم ، فلا مجال لأن يتوهم أن العرف هو المحكم فى تعيين المداليل ، و لعله كان بين مدلوليهما حسب تعيينه تناف ، لا يجتمعان فى واحد و لو بعنوانين ، و أن كان العقل يرى جواز اجتماع الوجوب و الحرمة فى واحد بوجهين ، فتدبر .