الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )

66

كفاية الأصول ( فارسى )

لانه أكثر ثوابا مما فيه المنقصة ، لما عرفت من أن المراد من كونه أقل ثوابا ، إنما هو بقياسه إلى نفس الطبيعة المتشخصة بما لا يحدث معه مزية لها ، و لا منقصة من المشخصات ، و كذا كونه أكثر ثوابا ، و لا يخفى أن النهى فى هذا القسم لا يصح إلا للارشاد ، بخلاف القسم الاول ، فإنه يكون فيه مولويا ، و إن كان حمله على الارشاد به مكان من الامكان .