الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )
67
كفاية الأصول ( فارسى )
و أما القسم الثالث : فيمكن أن يكون النهى فيه عن العبادة المتحدة مع ذاك العنوان أو الملازمة له بالعرض و المجاز ، و كان المنهى عنه به حقيقة ذاك العنوان ، و يمكن أن يكون على الحقيقة إرشادا إلى غيرها من سائر الافراد ، مما لا يكون متحدا معه أو ملازما له ، إذ المفروض التمكن من استيفاء مزية العبادة ، بلا ابتلاء