الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )

63

كفاية الأصول ( فارسى )

لتعلقه به حقيقة ، كما فى سائر المكروهات من غير فرق ، إلا أن منشأه فيها حزازة و منقصة فى نفس الفعل ، و فيه رجحان فى الترك ، من دون حزازة فى الفعل أصلا ، غاية الامر كون الترك أرجح . نعم يمكن أن يحمل النهى - فى كلا القسمين - على الارشاد إلى الترك الذى هو أرجح من الفعل ، أو ملازم لما هو الارجح و أكثر ثوابا لذلك ، و عليه يكون النهى على نحو الحقيقة ، لا بالعرض و المجاز ، فلا تغفل . و أما القسم الثانى : فالنهى فيه يمكن أن يكون لاجل ما ذكر فى القسم الاول ، طابق النعل بالنعل ، كما يمكن أن يكون بسبب حصول منقصة فى الطبيعة المأمور بها ، لاجل تشخصها فى هذا القسم بمشخص غير ملائم لها ، كما فى الصلاة فى الحمام ،