الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )

62

كفاية الأصول ( فارسى )

فيه مانعة عن صلاحية التقرب به ، بخلاف المقام ، فإنه على ما هو عليه من الرجحان و موافقة الغرض ، كما إذا لم يكن تركه راجحا بلا حدوث حزازة فيه أصلا . و أما لاجل ملازمة الترك لعنوان كذلك ، من دون انطباقه عليه ، فيكون كما إذا انطبق عليه من غير تفاوت ، إلا فى أن الطلب المتعلق به حينئذ ليس بحقيقى ، بل بالعرض و المجاز ، فإنما يكون فى الحقيقة متعلقا بما يلازمه من العنوان ، بخلاف صورة الانطباق