الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )

55

كفاية الأصول ( فارسى )

و أنت خبير بأنه لا يكاد يجدى بعد ما عرفت ، من أن تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون لا وجودا و لا ماهية ، و لا تنثلم به وحدته أصلا ، و أن المتعلق للاحكام هو المعنونات لا العنوانات ، و أنها إنما تؤخذ فى المتعلقات بما هى حاكيات كالعبارات ، لا بما هى على حيالها و استقلالها . كما ظهر مما حققناه : أنه لا يكاد يجدى أيضا كون الفرد مقدمة لوجود الطبيعى المأمور به أو المنهى عنه ، و أنه لا ضير فى كون المقدمة محرمة فى صورة عدم الانحصار بسوء الاختيار ، و ذلك - مضافا إلى وضوح فساده ،