الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )

56

كفاية الأصول ( فارسى )

و أن الفرد هو عين الطبيعى فى الخارج ، [ 119 ] كيف ؟ و المقدمية تقتضى الاثنينية بحسب الوجود ، و لا تعدد كما هو واضح - أنه إنما يجدى لو لم يكن المجمع واحدا ماهية ، و قد عرفت بما لا مزيد عليه أنه بحسبها أيضا واحد . ثم إنه قد استدل على الجواز بأمور : منها : إنه لو لم يجز اجتماع الامر و النهى ، لما وقع نظيره و قد وقع ، كما فى العبادات المكروهة ، كالصلاة فى مواضع التهمة و فى الحمام و الصيام فى السفر و فى بعض الايام .