الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )

46

كفاية الأصول ( فارسى )

و قيل بالامتناع ، و تقديم جانب الحرمة ، حيث يقع صحيحا فى غير مورد من موارد الجهل و النسيان ، لموافقته للغرض بل للامر ، و من هنا علم أن الثواب عليه من قبيل الثواب على الاطاعة ، لا الانقياد و مجرد اعتقاد الموافقة . و قد ظهر بما ذكرناه ، وجه حكم الاصحاب بصحة الصلاة فى الدار المغصوبة ، مع النسيان أو الجهل بالموضوع ، بل أو الحكم إذا كان عن قصور ، مع أن الجل لو لا الكل قائلون بالامتناع و تقديم الحرمة ، و يحكمون بالبطلان فى غير موارد العذر ، فلتكن من ذلك على ذكر .