الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )

45

كفاية الأصول ( فارسى )

لو قيل بتزاحم الجهات فى مقام تأثيرها للاحكام الواقعية ، و أما لو قيل بعدم التزاحم إلا فى مقام فعلية الاحكام ، لكان مما تسعه و امتثالا لامرها بلا كلام . و قد انقدح بذلك الفرق بين ما إذا كان دليلا الحرمة و الوجوب متعارضين ، و قدم دليل الحرمة تخييرا أو ترجيحا ، حيث لا يكون معه مجال للصحة أصلا ، و بين ما إذا كانا من باب الاجتماع .