الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )
42
كفاية الأصول ( فارسى )
و كذا الحال على الامتناع مع ترجيح جانب الامر ، إلا أنه لا معصية عليه ، و أما عليه و ترجيح جانب النهى فيسقط به الامر به مطلقا فى غير العبادات ، لحصول الغرض الموجب له ، و أما فيها فلا ، مع الالتفات إلى الحرمة أو بدونه تقصيرا ، فإنه و إن كان متمكنا - مع عدم الالتفات - من قصد القربة ، و قد قصدها ، إلا أنه مع التقصير لا يصلح لان يتقرب به أصلا ، فلا يقع مقربا ، و بدونه لا يكاد يحصل به الغرض الموجب للامر به عبادة ، كما لا يخفى . و أما إذا لم يلتفت إليها قصورا ، و قد قصد القربة بإتيانه ،