الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )
43
كفاية الأصول ( فارسى )
فالامر يسقط ، لقصد التقرب بما يصلح أن يتقرب به ، لاشتماله على المصلحة ، مع صدوره حسنا لاجل الجهل بحرمته قصورا ، فيحصل به الغرض من الامر ، فيسقط به قطعا ، و أن لم يكن امتثالا له بناء على تبعية الاحكام لما هو الاقوى من جهات المصالح و المفاسد واقعا ، لا لما هو المؤثر منها فعلا للحسن أو القبح ، لكونهما تابعين لما علم منهما كما حقق فى محله . مع أنه يمكن أن يقال بحصول الامتثال [ 115 ] مع ذلك ، فإن العقل لا يرى تفاوتا بينه و بين سائر الافراد فى الوفاء بغرض الطبيعة المأمور بها ،