الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )
170
كفاية الأصول ( فارسى )
كما أنه فى الحكم الغير الشرعى ، قد يكون أمارة على حدوثه بسببه ، و أن كان ظاهر التعليق أن له الدخل فيهما ، كما لا يخفى . نعم ، لو كان المراد بالمعرفية فى الاسباب الشرعية أنها ليست بدواعى الاحكام التى هى فى الحقيقة علل لها ، و إن كان لها دخل فى تحقق موضوعاتها ، بخلاف الاسباب الغير الشرعية ، فهو و إن كان له وجه ، إلا أنه مما لا يكاد يتوهم أنه يجدى فيما همّ و أراد . ثم إنه لا وجه للتفصيل بين اختلاف الشروط بحسب الاجناس و عدمه ، و اختيار عدم التداخل فى الاول ، و التداخل فى الثانى ، إلا توهم عدم صحة التعلق بعموم اللفظ فى الثانى ،