الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )
171
كفاية الأصول ( فارسى )
لانه من أسماء الاجناس ، فمع تعدد أفراد شرط واحد لم يوجد إلا السبب الواحد ، بخلاف الاول ، لكون كل منها سببا ، فلا وجه لتداخلها ، و هو فاسد . فإن قضية اطلاق الشرط فى مثل ( إذا بلت فتوضأ ) هو حدوث الوجوب عند كل مرة لو بال مرات ، و إلا فالاجناس المختلفة لا بد من رجوعها إلى واحد ، فيما جعلت شروطا و أسبابا لواحد ، لما مرت إليه الاشارة ، من أن الاشياء المختلفة بما هى مختلفة لا تكون أسبابا لواحد ، هذا كله فيما إذا كان موضوع الحكم فى الجزاء قابلا للتعدد .