الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )
169
كفاية الأصول ( فارسى )
فتلخص بذلك ، أن قضية ظاهر الجملة الشرطية ، هو القول بعدم التداخل عند تعدد الشرط . و قد انقدح مما ذكرناه ، أن المجدى للقول بالتداخل هو أحد الوجوه التى ذكرناها ، لا مجرد كون الاسباب الشرعية معرفات لا مؤثرات ، فلا وجه لما عن الفخر و غيره ، من ابتناء المسألة على أنها معرفات أو مؤثرات ، مع أن الاسباب الشرعية حالها حال غيرها ، فى كونها معرفات تارة و مؤثرات أخرى ، ضرورة أن الشرط للحكم الشرعى فى الجمل الشرطية ، ربما يكون مما له دخل فى ترتب الحكم ، بحيث لولاه لما وجدت له علة ،