الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )

154

كفاية الأصول ( فارسى )

لا انتفاء شخصه ، ضرورة انتفائه عقلا بانتفاء موضوعه و لو ببعض قيوده ، فلا يتمشى الكلام - فى أن للقضية الشرطية مفهوما أو ليس لها مفهوم - إلا فى مقام كان هناك ثبوت سنخ الحكم فى الجزاء ، و انتفاؤه عند انتفاء الشرط ممكنا ، و إنما وقع النزاع فى أن لها دلالة على الانتفاء عند الانتفاء ، أو لا يكون لها دلالة . و من هنا انقدح أنه ليس من المفهوم دلالة القضية على الانتفاء عند الانتفاء فى الوصايا و الاوقاف و النذور و الايمان ، كما توهم ، بل عن الشهيد فى تمهيد القواعد ، أنه لا إشكال فى دلالتها على المفهوم ، و ذلك لان انتفاءها عن غير ما هو المتعلق لها ،