الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )
155
كفاية الأصول ( فارسى )
من الاشخاص التى تكون بألقابها أو به وصف شئ أو بشرطه ، مأخوذة فى العقد أو مثل العهد ليس بدلالة الشرط أو الوصف أو اللقب عليه ، بل لاجل أنه إذا صار شئ وقفا على أحد أو أوصى به أو نذر له ، إلى غير ذلك ، لا يقبل أن يصير وقفا على غيره أو وصية أو نذرا له ، و انتفاء شخص الوقف أو النذر أو الوصية عن غير مورد المتعلق ، قد عرفت أنه عقلى مطلقا و لو قيل بعدم المفهوم فى مورد صالح له . إشكال و دفع : لعلك تقول : كيف يكون المناط فى المفهوم هو سنخ الحكم ؟ لا نفس شخص الحكم فى القضية ، و كان الشرط فى الشرطية إنما وقع شرطا بالنسبة إلى الحكم الحاصل بإنشائه دون غيره ، فغاية قضيتها انتفاء ذاك الحكم بانتفاء شرطه ،