الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )
150
كفاية الأصول ( فارسى )
فلا محالة يكون فى مقام الاهمال أو الاجمال ، تأمل تعرف . هذا مع أنه لو سلم لا يجدى القائل بالمفهوم ، لما عرفت أنه لا يكاد ينكر فيما إذا كان مفاد الاطلاق من باب الاتفاق . ثم إنه ربما استدل المنكرون للمفهوم بوجوه : أحدها : ما عزى إلى السيد من أن تأثير الشرط ، إنما هو تعليق الحكم به ، و ليس بممتنع أن يخلفه و ينوب منابه شرط آخر يجرى مجراه ، و لا يخرج عن كونه شرطا ، فإن قوله تعالى : وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ يمنع من قبول الشاهد الواحد ،