الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )

151

كفاية الأصول ( فارسى )

حتى ينضم إليه شاهد آخر ، فانضمام الثانى إلى الاول شرط فى القبول ، ثم علمنا أن ضم امرأتين إلى الشاهد الاول شرط فى القبول ، ثم علمنا أن ضم اليمين يقوم مقامه أيضا ، فنيابة بعض الشروط عن بعض أكثر من أن تحصى ، مثل الحرارة ، فإن انتفاء الشمس لا يلزم انتفاء الحرارة ، لاحتمال قيام النار مقامها ، و الامثلة لذلك كثيرة شرعا و عقلا . و الجواب : أنه ( قدس سره ) إن كان بصدد إثبات إمكان نيابة بعض الشروط عن بعض فى مقام الثبوت و فى الواقع ، فهو مما لا يكاد ينكر ، ضرورة أن الخصم يدّعى عدم وقوعه فى مقام الاثبات ، و دلالة القضية الشرطية عليه ، و إن كان بصدد إبداء احتمال وقوعه ،