الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )

149

كفاية الأصول ( فارسى )

لا بد فى التخييرى منهما من العدل ، و هذا بخلاف الشرط [ 145 ] فإنه واحدا كان أو متعددا ، كان نحوه واحدا و دخله فى المشروط بنحو واحد ، لا تتفاوت الحال فيه ثبوتا كى تتفاوت عند الاطلاق إثباتا ، و كان الاطلاق مثبتا لنحو لا يكون له عدل لاحتياج ما له العدل إلى زيادة مؤونة ، و هو ذكره به مثل ( أو كذا ) و احتياج ما إذا كان الشرط متعددا إلى ذلك إنما يكون لبيان التعدد ، لا لبيان نحو الشرطية ، فنسبة إطلاق الشرط إليه لا تختلف ، كان هناك شرط آخر أم لا ، حيث كان مسوقا لبيان شرطيته بلا إهمال و لا إجمال . بخلاف إطلاق الامر ، فإنه لو لم يكن لبيان خصوص الوجوب التعيينى ،