الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )
146
كفاية الأصول ( فارسى )
و ثانيا : تعينه من بين أنحائه بالاطلاق المسوق فى مقام البيان بلا معين ، و مقايسته مع تعين الوجوب النفسى بإطلاق صيغة الامر مع الفارق ، فإن النفسى هو الواجب على كل حال بخلاف الغيرى ، فإنه واجب على تقدير دون تقدير ، فيحتاج بيانه إلى مؤونة التقييد بما إذا وجب الغير ، فيكون الاطلاق فى الصيغة مع مقدمات الحكمة محمولا عليه ، و هذا بخلاف اللزوم و الترتب بنحو الترتب على العلة المنحصرة ، ضرورة أن كل واحد من أنحاء اللزوم و الترتب ، محتاج فى تعينه إلى القرينة مثل الآخر ، بلا تفاوت أصلا ، كما لا يخفى .