الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )
147
كفاية الأصول ( فارسى )
ثم إنه ربما يتمسك للدلالة على المفهوم بإطلاق الشرط ، بتقريب أنه لو لم يكن بمنحصر يلزم تقييده ، ضرورة أنه لو قارنه أو سبقه الآخر لما أثر وحده ، و قضية إطلاقه أنه يؤثر كذلك مطلقا . و فيه أنه لا تكاد تنكر الدلالة على المفهوم مع إطلاقه كذلك ، إلا أنه من المعلوم ندرة تحققه ، [ 144 ] لو لم نقل بعدم اتفاقه .