الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )
145
كفاية الأصول ( فارسى )
و هو اللزوم بين العلة المنحصرة و معلولها ، ففاسدة جدا ، لعدم كون الأكملية موجبة للانصراف إلى الأكمل ، لا سيما مع كثرة الاستعمال فى غيره ، كما لا يكاد يخفى . هذا مضافا إلى منع كون اللزوم [ 142 ] بينهما أكمل مما إذا لم تكن العلة بمنحصرة ، فإن الانحصار لا يوجب أن يكون ذاك الربط الخاص الذى لا بد منه فى تأثير العلة فى معلولها آكد و أقوى . إن قلت : نعم ، و لكنه قضية الاطلاق بمقدمات الحكمة ، كما ان قضية إطلاق صيغة الامر هو الوجوب النفسى . قلت : اولا : هذا فيما [ 143 ] تمت هناك مقدمات الحكمة ، و لا تكاد تتم فيما هو مفاد الحرف كما هاهنا ، و إلا لما كان معنى حرفيا ، كما يظهر وجهه بالتأمل .