الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )
134
كفاية الأصول ( فارسى )
منها ما رواه فى الكافى و الفقيه ، عن زرارة ، عن الباقر عليه السلام : ( سأله عن مملوك تزوج به غير إذن سيده ، فقال : ذلك إلى سيده ، إن شاء أجازه و أن شاء فرق بينهما ، قلت : أصلحك اللّه تعالى ، إن الحكم بن عتيبة و إبراهيم النخعى و أصحابهما ، يقولون : إن أصل النكاح فاسد ، و لا يحل إجازة السيد له ، فقال أبو جعفر عليه السلام : إنه لم يعص اللّه ، إنما عصى سيده ، فإذا أجاز فهو له جائز ) حيث دل بظاهره ان النكاح لو كان مما حرمه اللّه تعالى عليه كان فاسدا ، و لا يخفى أن الظاهر أن يكون المراد بالمعصية المنفية هاهنا ، أن النكاح ليس مما لم يمضه اللّه و لم يشرعه كى يقع فاسدا ،