الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )

133

كفاية الأصول ( فارسى )

كما أن الامر بها يكون ظاهرا فى الارشاد إلى صحتها من دون دلالته على إيجابها أو استحبابها ، كما لا يخفى ، لكنه فى المعاملات بمعنى العقود و الايقاعات ، لا المعاملات بالمعنى الاعم المقابل للعبادات ، فالمعول هو ملاحظة القرائن فى خصوص المقامات ، و مع عدمها لا محيص عن الاخذ بما هو قضية صيغة النهى من الحرمة ، و قد عرفت أنها غير مستتبعة للفساد ، لا لغة و لا عرفا . نعم ربما يتوهم استتباعها له شرعا ، من جهة دلالة غير واحد من الاخبار عليه ،