الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )

130

كفاية الأصول ( فارسى )

لا يسقط الامر به إلا إذا أتى به به قصد القربة ، كصوم سائر الايام ، هذا فيما إذا لم يكن ذاتا عبادة ، كالسجود للّه تعالى و نحوه ، و إلا كان محرما مع كونه فعلا عبادة ، مثلا إذا نهى الجنب و الحائض عن السجود له تبارك و تعالى ، كان عبادة محرمة ذاتا حينئذ ، لما فيه من المفسدة و المبغوضية فى هذا الحال ، مع أنه لا ضير فى اتصافه بهذه الحرمة مع الحرمة التشريعية ، بناء على أن الفعل فيها لا يكون فى الحقيقة متصفا بالحرمة ، بل إنما يكون المتصف بها ما هو من أفعال القلب ، كما هو الحال فى التجرى و الانقياد ، فافهم .