الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )
131
كفاية الأصول ( فارسى )
هذا مع أنه لو لم يكن النهى فيها دالّا على الحرمة ، لكان دالّا على الفساد ، لدلالته على الحرمة التشريعية ، فإنه لا أقل من دلالته على أنها ليست بمأمور بها ، و أن عمها إطلاق دليل الامر بها أو عمومه ، نعم لو لم يكن النهى عنها إلا عرضا ، كما إذا نهى عنها فيما كانت ضد الواجب مثلا ، لا يكون مقتضيا للفساد ، بناء على عدم اقتضاء الامر بالشىء للنهى عن الضد الا كذلك أى عرضا ، فيخصص به أو يقيد . المقام الثانى فى المعاملات : و نخبة القول ، أن النهى الدال على حرمتها