الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )
129
كفاية الأصول ( فارسى )
لا يقال : هذا لو كان النهى عنها دالّا على الحرمة الذاتية ، و لا يكاد يتصف بها العبادة ، لعدم الحرمة بدون قصد القربة ، و عدم القدرة عليها مع قصد القربة بها إلا تشريعا ، و معه تكون محرمة بالحرمة التشريعية لا محالة ، و معه لا تتصف بحرمة أخرى ، لامتناع اجتماع المثلين كالضدين . فإنه يقال : لا ضير فى اتصاف ما يقع عبادة - لو كان مأمورا به - بالحرمة الذاتية ، مثلا صوم العيدين كان عبادة منهيا عنها ، بمعنى أنه لو أمر به كان عبادة ،