الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )
120
كفاية الأصول ( فارسى )
فالعبادة الموافقهء للامر الظاهرى ، تكون صحيحهء عند المتكلم و الفقيه ، بناء على أن الامر فى تفسير الصحهء بموافقهء الامر أعم من الظاهرى ، مع اقتضائه للإجزاء ، و عدم اتصافها بها عند الفقيه بموافقته ، بناء على عدم الاجزاء ، و كونه مراعى بموافقهء الامر الواقعى و عند المتكلم ، بناء على كون الامر فى تفسيرها خصوص الواقعى . تنبيه : و هو أنه لا شبهة فى أن الصحة و الفساد عند المتكلم ، وصفان اعتباريان ينتزعان [ 131 ] من مطابقة المأتى به مع المأمور به و عدمها ، و أما الصحة بمعنى سقوط