الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )
121
كفاية الأصول ( فارسى )
القضاء و الاعادة عند الفقيه ، فهى من لوازم الاتيان بالمأمور به بالامر الواقعى الاولى عقلا ، حيث لا يكاد يعقل ثبوت الاعادة [ 132 ] أو القضاء معه جزما ، فالصحة بهذا المعنى فيه ، و إن كان ليس به حكم وضعى مجعول بنفسه أو بتبع تكليف ، إلا أنه ليس بأمر اعتبارى ينتزع كما توهم ، بل مما يستقل به العقل ، كما يستقل باستحقاق المثوبة به و فى غيره ، فالسقوط ربما يكون مجعولا ، و كان الحكم به تخفيفا و منة على العباد ، مع ثبوت المقتضى لثبوتهما ، كما عرفت فى مسألة الاجزاء ،