الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )
119
كفاية الأصول ( فارسى )
كما هى معناها لغة و عرفا . فلما كان غرض الفقيه ، هو وجوب القضاء ، أو الاعادة ، أو عدم الوجوب ، فسر صحة العبادة بسقوطهما ، و كان غرض المتكلم هو حصول الامتثال الموجب عقلا لاستحقاق المثوبة ، فسرها بما يوافق الامر تارة ، و بما يوافق الشريعة اخرى . و حيث أن الامر فى الشريعة يكون على أقسام : من الواقعى الاولى ، و الثانوى ، و الظاهرى ، و الأنظار تختلف فى أن الاخيرين يفيدان الاجزاء أو لا يفيدان ، كان الاتيان بعبادة موافقة لأمر و مخالفة لآخر ، أو مسقطا للقضاء و الاعادة به نظر ، و غير مسقط لهما به نظر آخر ،