الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )

116

كفاية الأصول ( فارسى )

أو ما لو تعلق الامر به كان أمره أمرا عباديا ، لا يكاد يسقط إلا إذا أتى به بنحو قربى ، كسائر أمثاله ، نحو صوم العيدين و الصلاة فى أيام العادة ، لا ما أمر به لاجل التعبد به ، و لا ما يتوقف صحته على النية ، و لا ما لا يعلم انحصار المصلحة فيها فى شىء ، كما عرّف بكل منها العبادة ، ضرورة أنها بواحد منها ، لا يكاد يمكن أن يتعلق بها النهى ، مع ما أورد عليها بالانتقاض طردا أو عكسا ، أو بغيره ، كما يظهر من مراجعة المطولات ، و إن كان الاشكال بذلك فيها فى غير محله ، لاجل كون مثلها من التعريفات ، ليس به حد و لا برسم ، بل من قبيل شرح الاسم كما نبهنا عليه غير مرة ،