الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )
117
كفاية الأصول ( فارسى )
فلا وجه لاطالة الكلام بالنقض و الابرام فى تعريف العبادة ، و لا فى تعريف غيرها كما هو العادة . الخامس : إنه لا يدخل فى عنوان النزاع إلا ما كان قابلا للاتصاف بالصحة و الفساد ، بأن يكون تارة تاما يترتب عليه ما يترقب عنه من الاثر ، و أخرى لا كذلك ، لاختلال بعض ما يعتبر فى ترتبه ، أما ما لا أثر له شرعا ، أو كان أثره مما لا يكاد ينفك عنه ، كبعض أسباب الضمان ، فلا يدخل فى عنوان النزاع لعدم طروء الفساد عليه كى ينازع فى أن النهى عنه يقتضيه أو لا ، فالمراد بالشىء فى العنوان هو العبادة بالمعنى الذى تقدم ، و المعاملة بالمعنى الاعم ، مما يتصف بالصحة و الفساد ، عقدا كان أو إيقاعا أو غيرهما ، فافهم .