الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )
110
كفاية الأصول ( فارسى )
لا يعلم تفصيلا بنجاستها ، و أن علم بنجاستها حين ملاقاة الاولى أو الثانية إجمالا ، فلا مجال لاستصحابها بل كانت قاعدة الطهارة محكمة . الأمر الثالث : الظاهر لحوق تعدد الإضافات ، بتعدد العنوانات و الجهات ، فى أنه لو كان تعدد الجهة و العنوان كافيا مع وحدة المعنون وجودا ، فى جواز الاجتماع ، كان تعدد الاضافات مجديا ، ضرورة أنه يوجب أيضا اختلاف المضاف بها بحسب المصلحة و المفسدة و الحسن و القبح عقلا ، و بحسب الوجوب و الحرمة شرعا ،