الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )
107
كفاية الأصول ( فارسى )
لعدم تأتّى قصد القربة مع الشك فى المبغوضية ، فتأمل . و منها : الاستقراء ، فإنه يقتضى ترجيح جانب الحرمة على جانب الوجوب ، كحرمة الصلاة فى أيام الاستظهار ، و عدم جواز الوضوء من الإناءين المشتبهين . و فيه : أنه لا دليل على اعتبار الاستقراء ، ما لم يفد القطع . و لو سلم فهو لا يكاد يثبت بهذا المقدار .