الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )

108

كفاية الأصول ( فارسى )

و لو سلم فليس حرمة الصلاة فى تلك الأيام ، و لا عدم جواز الوضوء منهما مربوطا بالمقام ، لان حرمة الصلاة فيها إنما تكون لقاعدة الامكان و الاستصحاب المثبتين لكون الدم حيضا ، فيحكم بجميع أحكامه ، و منها حرمة الصلاة عليها لا لاجل تغليب جانب الحرمة كما هو المدّعى ، هذا لو قيل بحرمتها الذاتية فى أيام الحيض ، و إلا فهو خارج عن محل الكلام . و من هنا انقدح أنه ليس منه ترك الوضوء من الاناءين ، فإن حرمة الوضوء من الماء النجس