الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )
105
كفاية الأصول ( فارسى )
و لو سلم أنه يجدى و لو لم يحصل ، فإنما يجرى فيما لا يكون هناك مجال لاصالة البراءة أو الاشتغال ، كما فى دوران الامر بين الوجوب و الحرمة التعيينيين ، لا فيما تجرى ، كما فى محل الاجتماع ، لاصالة البراءة عن حرمته فيحكم بصحته ، و لو قيل بقاعدة الاشتغال فى الشك فى الأجزاء و الشرائط فإنه لا مانع عقلا