الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )
100
كفاية الأصول ( فارسى )
ضرورة عدم الانتهاء عنها أو انتفائها ، إلا بالانتهاء عن الجميع أو انتفائه . قلت : دلالتها على العموم و الاستيعاب ظاهرا مما لا ينكر ، [ 125 ] لكنه من الواضح أن العموم المستفاد منهما كذلك ، إنما هو بحسب ما يراد من متعلقهما ، فيختلف سعة وضيقا ، فلا يكاد يدل على استيعاب جميع الافراد ، إلا إذا أريد منه الطبيعة مطلقة و بلا قيد ، و لا يكاد يستظهر ذلك مع عدم دلالته عليه بالخصوص ، إلا بالاطلاق و قرينة الحكمة ،