الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )

101

كفاية الأصول ( فارسى )

بحيث لو لم يكن هناك قرينتها بأن يكون الاطلاق فى غير مقام البيان ، لم يكد يستفاد استيعاب أفراد الطبيعة ، و ذلك لا ينافى دلالتهما على استيعاب أفراد ما يراد من المتعلق ، إذ الفرض عدم الدلالة على أنه المقيد أو المطلق . اللهم إلا أن يقال : إن فى دلالتهما على الاستيعاب كفاية و دلالة على أن المراد من المتعلق هو المطلق ، كما ربما يدعّى ذلك فى مثل ( كل رجل ) ، و أن مثل لفظة ( كل ) تدل على استيعاب جميع أفراد الرجل من غير حاجة إلى ملاحظة إطلاق مدخوله و قرينة الحكمة ،