الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )

98

كفاية الأصول ( فارسى )

تعلقه به ترك الصلاة المطلوبة بالفعل ، لكان منع حصول الحنث بفعلها به مكان من الإمكان . بقي أمور : الاول : إن أسامي المعاملات ، إن كانت موضوعة للمسببات فلا مجال للنزاع في كونها موضوعة للصحيحة أو للأعم ، لعدم إتصافها بهما ، كما لا يخفى ، بل بالوجود تارة و بالعدم أخرى ، و أما إن كانت موضوعة للأسباب ، فللنزاع فيه مجال ، لكنه لا يبعد دعوى كونها موضوعة للصحيحة أيضا [ 24 ] ، و ان الموضوع له هو العقد المؤثر لأثر كذا شرعا و عرفا . و

--> ( 1 ) . هرچند با نذر ولى صحت چنين نذرى مشكل است [ و از اساس باطل مىباشد ، و نوبت به آن اشكالات كه حنث نذر و . . . باشد نمىرسد ] ، زيرا نماز با آن نذر صحيح و مطلوب [ - نذر مقدور ] نيست [ تا نذر ترك يا فعل بر آن بار شود ] به نيكى تامل كنيد ( مؤلف قدس سره ) .