الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )

99

كفاية الأصول ( فارسى )

الاختلاف بين الشرع و العرف فيما يعتبر في تأثير العقد ، لا يوجب الإختلاف بينهما في المعنى ، بل الاختلاف في المحققات و المصاديق ، و تخطئة الشرع العرف في تخيّل كون العقد بدون ما اعتبره في تأثيره ، محققا لما هو المؤثر ، كما لا يخفى فافهم . الثانى : إن كون ألفاظ المعاملات أسامي للصحيحة ، لا يوجب إجمالها [ 25 ] ، كألفاظ العبادات ، كي لا يصح التمسك بإطلاقها عند الشك في اعتبار شيء في تأثيرها شرعا ، و