الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )
97
كفاية الأصول ( فارسى )
حسب الفرض قد تعلق بالصحيح منها ، و لا يكاد يكون معه صحيحة ، و ما يلزم من فرض وجوده عدمه محال . قلت : لا يخفى أنه لو صح ذلك ، لا يقتضي إلا عدم صحة تعلق النذر بالصحيح ، لا عدم وضع اللفظ له شرعا ، مع أن الفساد من قبل النذر لا ينافي صحة متعلقة ، فلا يلزم من فرض وجودها عدمها . و من هنا إنقدح أن حصول الحنث إنما يكون لأجل الصحة ، لو لا تعلقه ، نعم لو فرض