الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )
96
كفاية الأصول ( فارسى )
بالتسمية عرفا . محرما على الحائض ذاتا ، و إن لم تقصد به القربة . و لا أظن أن يلتزم به المستدل بالرواية ، فتأمل جيدا . و منها : أنه لا شبهة في صحة تعلق النذر و شبهه به ترك الصلاة في مكان تكره فيه . و حصول الحنث بفعلها ، و لو كانت الصلاة المنذور تركها خصوص الصحيحة ، لا يكاد يحصل به الحنث أصلا ، لفساد الصلاة المأتي بها لحرمتها ، كما لا يخفى ، بل يلزم المحال ، فإن النذر