الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )

95

كفاية الأصول ( فارسى )

لعل أخذهم بها إنما كان بحسب اعتقادهم لا حقيقة ، و ذلك لا يقتضي استعمالها في الفاسد أو الأعم ، و الاستعمال في قوله : ( فلو أن أحدا صام نهاره ) إلى آخره ، كان كذلك - أي بحسب اعتقادهم - أو للمشابهة و المشاكلة . و في الرواية الثانية ، الإرشاد إلى عدم القدرة على الصلاة ، و إلا كان الإتيان بالأركان ، و سائر ما يعتبر في الصلاة ، بل بما يسمى في العرف بها ، و لو أخلّ بما لا يضر الإخلال به