الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )
94
كفاية الأصول ( فارسى )
لم يناد أحد بشيء كما نودي بالولاية ، فأخذ الناس بأربع ، و تركوا هذه ، فلو أن أحدا صام نهاره و قام ليله ، و مات به غير ولاية ، لم يقبل له صوم و لا صلاة ) ، فإن الأخذ بالأربع ، لا يكون بناء على بطلان عبادات تاركي الولاية ، إلا إذا كانت أسامي للأعم . و قوله عليه السلام : ( دعي الصلاة أيام اقرائك ) ضرورة أنه لو لم يكن المراد منها الفاسدة ، لزم عدم صحة النهي عنها ، لعدم قدرة الحائض على الصحيحة منها . و فيه : أن الاستعمال أعم من الحقيقة ، مع أن المراد في الرواية الأولى ، هو خصوص الصحيح بقرينة أنها مما بني عليها الإسلام ، و لا ينافي ذلك بطلان عبادة منكري الولاية ، إذ