الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )
93
كفاية الأصول ( فارسى )
فكيف يصح معه دعوى التبادر . و منها : عدم صحة السلب عن الفاسد ، و فيه منع ، لما عرفت . و منها : صحة التقسيم إلى الصحيح و السقيم . و فيه أنه يشهد على أنها للأعم ، لو لم تكن هناك دلالة على كونها موضوعة للصحيح . و قد عرفتها ، فلابد أن يكون التقسيم بملاحظة ما يستعمل فيه اللفظ ، و لو بالعناية . و منها : استعمال الصلاة و غيرها في غير واحد من الأخبار في الفاسدة ، كقوله عليه الصلاة و السلام ( بني الإسلام على خمس : الصلاة ، و الزكاة ، و الحج ، و الصوم ، و الولاية ، و