الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )

77

كفاية الأصول ( فارسى )

بحسب الحالات ، فيكون تاما بحسب حالة ، و فاسدا بحسب أخرى ، فتدبر جيّدا . و منها : أنه لا بد - على كلا القولين - من قدر جامع [ 21 ] في البين ، كان هو المسمى بلفظ كذا ، و لا إشكال في وجوده بين الأفراد الصحيحة ، و إمكان الإشارة إليه بخواصه و آثاره ، فإن الاشتراك في الأمر كاشف عن الاشتراك في جامع واحد ، يؤثر الكل فيه بذاك الجامع ، فيصح تصوير المسمّى بلفظ الصلاة مثلا : بالناهية عن الفحشاء ، و ما هو معراج المؤمن ، و نحو هما .