الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )
78
كفاية الأصول ( فارسى )
و الإشكال فيه - بأن الجامع لا يكاد يكون أمرا مركبا ؛ إذ كل ما فرض جامعا ، يمكن أن يكون صحيحا و فاسدا ؛ لما عرفت ، و لا أمرا بسيطا ، لأنه لا يخلو : أما أن يكون هو عنوان المطلوب ، أو ملزوما مساويا له ، و الأول غير معقول ؛ لبداهة استحالة أخذ ما لا يتأتّى إلا من قبل الطلب في متعلقه ، مع لزوم الترادف بين لفظة الصلاة و المطلوب ، و عدم جريان البراءة مع الشك فى أجزاء العبادات و شرائطها ؛ لعدم الإجمال - حينئذ - في المأمور به